المادة 36
تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .