المادة 36

معرف المادة: 43019

رقم المادة : 2399

المادة 36 تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .