المادة 28

معرف المادة: 43011

رقم المادة : 2399

المادة 28 اولا : يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لا يتجاوز ( 31/1 ) من السنة اللاحقة . ثانيا : تقدم وحدات الإنفاق والإدارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة . ثالثا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة عي موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة .