المادة 27
اولا : تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة
ثانيا : تحدد الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة .
ثالثا : يتم قبض واردات الدولة وجباية اموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية .
رابعا : تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصرفات او كلها من اصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعليمات الخاصة بها .
خامسا : تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي .