المادة 25
اولا : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب بناء على طلب وحدات الإنفاق .
ثانيا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة ، صلاحية إجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف أخرى تابعة له حتى نسبة ( 10% ) عشرة من المئة من تخصيصات وحدة الإنفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .
ثالثا : لا يجوز إجراء المناقلة في الحالات الآتية .
أ – المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية .
ب – المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية .
جـ - المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية .
د – المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية .
هـ - المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم بين المحافظات .
رابعا : تزويد وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب إحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة .