المادة 35
تشمل العوائد النفطية ما ياتي :-
اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز .
ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية .
ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .