المادة 24

معرف المادة: 43007

رقم المادة : 2399

المادة 24 اولا : تقيد مصروفا المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات او إعمال اكتملت في السنة المالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلا . ثانيا : تقيد مصروفا المبالغ التي صرفت فعلا في ايه سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فان تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة . ثالثا : تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسديد الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الأصول ويعد توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الأمانات اعترافا بتسليم الراتب . رابعا : مع مراعاة إحكام البند ( ثالثا ) من هذه المادة :- أ – تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلا في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة . ب – تقيد المبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفا في الحسابات وإيرادا لحساب المستحقات . جـ - اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الأمانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة . خامسا : تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها . سادسا : تفصح وزارة المالية من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد أساس الاستحقاق في الحالات التي تم اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي .