المادة 26
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور ( 10 ) عشر سنوات .
ثانيا : تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها .