المادة 26

معرف المادة: 43009

رقم المادة : 2399

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور ( 10 ) عشر سنوات . ثانيا : تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها .