المادة 39

معرف المادة: 43022

رقم المادة : 2399

المادة 39 اولا : لوزير المالية الاقتراض محليا او خارجيا قروضا قصيرة الأجل او إصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وله تخويل البنك المركزي العراقي إصدار الخزينة والسندات المالية وإدارتها واستردادها كوكيل عنها ، ولايجوز ان تقترض اي وزارة أخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي . ثانيا : أ – لوزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ب – تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئة ثالثا : أ – لوزير المالية ان يستوفي اجور على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية . ب – تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها .