أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : - اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها . ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها . ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .
المادة 82
المادة 82 على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .
المادة 83
المادة 83 تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.
المادة 84
المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .
المادة 85
المادة 85 الغائب هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره .
المادة 86
المادة 86 المفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته .
المادة 87
المادة 87 يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود .
المادة 88
المادة 88 اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .
المادة 89
المادة 89 يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .
المادة 90
المادة 90 اولا – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير . ثانيا – اذا عينت المحكمة قيما لادارة اموال الغائب او المفقود فيكون القيم تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين . ثالثا – عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بادارة امواله وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 91
المادة 91 اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة . ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.
المادة 92
المادة 92 تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .
المادة 93
المادة 93 للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية : - اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته . ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده . ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .
المادة 94
المادة 94 على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .
المادة 95
المادة 95 يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .
المادة 96
المادة 96 تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
المادة 97
المادة 97 تعاد اموال الغائب او المفقود اليه عند حضوره او تسلم الى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة او حكما وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .
المادة 98
المادة 98 اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل . ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .
المادة 99
المادة 99 تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
المادة 100
المادة 100 لدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .