المادة 90
اولا – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير .
ثانيا – اذا عينت المحكمة قيما لادارة اموال الغائب او المفقود فيكون القيم تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين .
ثالثا – عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بادارة امواله وفقا لاحكام هذا القانون .