المادة 91

معرف المادة: 38060

رقم المادة : 1902

المادة 91 اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة . ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.