المادة 81

معرف المادة: 38050

رقم المادة : 1902

المادة 81 اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : - اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها . ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها . ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .