المادة 98
اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل .
ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .