المادة 82

معرف المادة: 38051

رقم المادة : 1902

المادة 82 على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .