المادة 94

معرف المادة: 38063

رقم المادة : 1902

المادة 94 على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .