المادة 87

معرف المادة: 38056

رقم المادة : 1902

المادة 87 يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود .