المادة 84

معرف المادة: 38053

رقم المادة : 1902

المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .