المادة 83

معرف المادة: 38052

رقم المادة : 1902

المادة 83 تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.