المادة 97

معرف المادة: 38066

رقم المادة : 1902

المادة 97 تعاد اموال الغائب او المفقود اليه عند حضوره او تسلم الى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة او حكما وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .