أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : (5) ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم . ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم . ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي . د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا عشر دينارا بدل تجديدها. هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها . و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي . ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص . ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية . ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي . ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء . ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 كل عضو يخل بواجبات المهنة او يقوم باحدى الاعمال الممنوعة لو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نقسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط. ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي: اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه. ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد. ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة. رابعا - ملغى . (6) خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام هذا القانون.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة ثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات. ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة. ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا – اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة او الى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع او اللجنة النقابية غلق القضية اذا لم تثبت لدى اي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال الى اللجنة الانضباطية. ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة. ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية. رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام . (7)

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة. ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم. ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجبات وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك. ب‌- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق. رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (8)

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 ملغاة . (9)

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على اعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 على النقابة ان تضع نظامها الداخلي وتقره باغلبية الثلثين سواء في الهيئة العامة حسب احكام القانون 114 لسنة 1966 الملغى ام في المؤتمر العام حسب احكام هذا القانون على ان يتضمن النظام الداخلي تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص. اولا – تفاصيل كيفية تشكيل النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير. ثانيا تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء. ثالثا – قواعد الحل والتصفية. رابعا – بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا – يلغى قانون نقابة الاطباء رقم 1-4-1966. ثانيا – تحل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات. ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.