المادة 30

معرف المادة: 36045

رقم المادة : 1767

المادة 30 للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.