المادة 24

معرف المادة: 36039

رقم المادة : 1767

المادة 24 اولا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط. ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.