المادة 37
اولا – يلغى قانون نقابة الاطباء رقم 1-4-1966.
ثانيا – تحل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات.
ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.