المادة 37

معرف المادة: 36052

رقم المادة : 1767

المادة 37 اولا – يلغى قانون نقابة الاطباء رقم 1-4-1966. ثانيا – تحل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات. ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.