المادة 22
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون.
اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء .
ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية.
ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة.
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.