المادة 22

معرف المادة: 36037

رقم المادة : 1767

المادة 22 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء . ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.