المادة 28

معرف المادة: 36043

رقم المادة : 1767

المادة 28 اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات. ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة. ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.