المادة 35
على النقابة ان تضع نظامها الداخلي وتقره باغلبية الثلثين سواء في الهيئة العامة حسب احكام القانون 114 لسنة 1966 الملغى ام في المؤتمر العام حسب احكام هذا القانون على ان يتضمن النظام الداخلي تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص.
اولا – تفاصيل كيفية تشكيل النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.
ثانيا تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.
ثالثا – قواعد الحل والتصفية.
رابعا – بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.