المادة 23

معرف المادة: 36038

رقم المادة : 1767

المادة 23 كل عضو يخل بواجبات المهنة او يقوم باحدى الاعمال الممنوعة لو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نقسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.