المادة 25
العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي:
اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.
ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.
ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.
رابعا - ملغى . (6)
خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.