المادة 29
اولا – اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة او الى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع او اللجنة النقابية غلق القضية اذا لم تثبت لدى اي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال الى اللجنة الانضباطية.
ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة.
ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.
رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.