المادة 32
اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة.
ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم.
ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجبات وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك.
ب- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.
رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (8)