أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها . 1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى . 2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي 3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي 4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون . 5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة 6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس . 2_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها . ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة : 1 _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها . 2 _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه . 3 _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها . 4 _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها . 5 _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية . 6 _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة . 7 _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة . 8 _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهم في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها . 9 _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة . 10 _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون مالية المصلحة من : 1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية . 2 _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها . 3 _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة . 4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة . 5 _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير . 6 _ التبرعات والهبات والوصايا .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من : 1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة . 2 _ نائب المحافظ . 3 _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة . 4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام 2 _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان احتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص . 3 _ يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة سنوية يحددها المجلس . 4 _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر . كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء . ويراس الوزير الجلسات التي يحضرها . 5 _ لمجلس الادارة دعوة اي موظف او اي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رايه دون ان يكون له حق التصويت . 6 _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الذي فيه الرئيس وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام.(1)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية : 1 _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها . 2 _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة . 3 _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى . 4 _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب . 5 _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال . 6 _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة . 7 _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية . 8 _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة . 9 _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة . 10 _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون . 11 _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص . 12 _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها.(2)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1- تبدا السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها . 2 _ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرقابة وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة اجهزتها اضافة الى اتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف . وللمصلحة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم . 3 _ تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة وتجني ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . 4 _ تعفى المصلحة من جميع الرسوم . 5 _ اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بموجب الميزانية السابقة او المقترحة ايهما اقل وعلى اساس 1/12 شهريا من اعتماد حتى يتم تصديق الميزانية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشانها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل او اي قانون يحل محله .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الاتي : الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع (دينار) (دينار) (سنة) 1_ الاولى 160 - 200 10 - 2 - الثانية 100 - 150 8 5 3_الثالثة 70 - 90 5 4 4_الرابعة 50 - 66 4 4 5_الخامسة 36 - 45 3 3 6_السادسة 28_34 2 3 7_السابعة 18 - 26 1 4 8_الثامنة 15 - 17 1 2 9_التاسعة 12 - 14 1 2

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف ا, المستخدم .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1- يجوز منح الموظف من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة العالية في اختصاصه درجة واحدة اكثر من استحقاقه بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . 2_ يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (!) من هذه المادة والذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة . 3 _ يجوز منح الموظف والمستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات اخرى عن 100 % من الراتب الاسمي استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم 93 لسنة 1967 وتعديلاته . 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها.(3)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته او شبه رسمية خلافا لقانون تلك الدائرة .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1- يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق تعليمات يصدرها المجلس بموجب هذا القانون . 2 - تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم او نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافة في هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس بموجبه . 3 يحل الوزير محل وزير المالية ، ويحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بامور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها .(4)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص 100 دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على المجلس والوزراء تنفيذ هذا القانون .