المادة 4

معرف المادة: 32154

رقم المادة : 1425

المادة 4 تتكون مالية المصلحة من : 1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية . 2 _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها . 3 _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة . 4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة . 5 _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير . 6 _ التبرعات والهبات والوصايا .