المادة 4
تتكون مالية المصلحة من :
1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية .
2 _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها .
3 _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة .
4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة .
5 _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير .
6 _ التبرعات والهبات والوصايا .