المادة 9

معرف المادة: 32159

رقم المادة : 1425

المادة 9 1- تبدا السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها . 2 _ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرقابة وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة اجهزتها اضافة الى اتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف . وللمصلحة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم . 3 _ تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة وتجني ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . 4 _ تعفى المصلحة من جميع الرسوم . 5 _ اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بموجب الميزانية السابقة او المقترحة ايهما اقل وعلى اساس 1/12 شهريا من اعتماد حتى يتم تصديق الميزانية .