المادة 11
تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الاتي :
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
(دينار) (دينار) (سنة)
1_ الاولى 160 - 200 10 -
2 - الثانية 100 - 150 8 5
3_الثالثة 70 - 90 5 4
4_الرابعة 50 - 66 4 4
5_الخامسة 36 - 45 3 3
6_السادسة 28_34 2 3
7_السابعة 18 - 26 1 4
8_الثامنة 15 - 17 1 2
9_التاسعة 12 - 14 1 2