المادة 11

معرف المادة: 32161

رقم المادة : 1425

المادة 11 تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الاتي : الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع (دينار) (دينار) (سنة) 1_ الاولى 160 - 200 10 - 2 - الثانية 100 - 150 8 5 3_الثالثة 70 - 90 5 4 4_الرابعة 50 - 66 4 4 5_الخامسة 36 - 45 3 3 6_السادسة 28_34 2 3 7_السابعة 18 - 26 1 4 8_الثامنة 15 - 17 1 2 9_التاسعة 12 - 14 1 2