المادة 5
يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من :
1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة .
2 _ نائب المحافظ .
3 _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة .
4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .