المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها .
1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى .
2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي
3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي
4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون .
5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة
6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة