المادة 13
1- يجوز منح الموظف من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة العالية في اختصاصه درجة واحدة اكثر من استحقاقه بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة .
2_ يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (!) من هذه المادة والذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة .
3 _ يجوز منح الموظف والمستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات اخرى عن 100 % من الراتب الاسمي استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم 93 لسنة 1967 وتعديلاته .
4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها.(3)