المادة 7

معرف المادة: 32157

رقم المادة : 1425

المادة 7 يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية : 1 _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها . 2 _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة . 3 _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى . 4 _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب . 5 _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال . 6 _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة . 7 _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية . 8 _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة . 9 _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة . 10 _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون . 11 _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص . 12 _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .