المادة 7
يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية :
1 _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها .
2 _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة .
3 _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى .
4 _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب .
5 _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال .
6 _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة .
7 _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية .
8 _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة .
9 _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة .
10 _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون .
11 _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص .
12 _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .