المادة 15
1- يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق تعليمات يصدرها المجلس بموجب هذا القانون .
2 - تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم او نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافة في هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس بموجبه .
3 يحل الوزير محل وزير المالية ، ويحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بامور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها .(4)