المادة 16

معرف المادة: 32166

رقم المادة : 1425

المادة 16 لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص 100 دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .