المادة 3
تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة :
1 _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها .
2 _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه .
3 _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها .
4 _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها .
5 _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية .
6 _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة .
7 _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة .
8 _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهم في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها .
9 _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة .
10 _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .