أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تاسيس معهد او اكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من : ا – عميد المعهد – رئيسا . ب – معاون العميد – عضوا ومقررا . ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء . د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا – يتولى المجلس المهام الاتية : اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية . ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية . ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب . رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية . خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة . سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها . سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس . ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم . تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة . عاشرا – التوصية بمنح الشهادات . حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة . ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين : اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – مراقبة الحسابات . 2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية . ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – المصارف . 2 – الضرائب . 3 – التامين . ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية : ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة . ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يمنح المعهد الشهادات الاتية : ا – شهادة محاسب قانوني . ب – شهادة محاسب كلف وادارية . ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية : اولا - المصارف . ثانيا – الضرائب . ثالثا – التامين .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن 4 اربع سنوات تقويمية ولا تزيد على 6 ست سنوات تقويمية . ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن 25 خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة 25 خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا . ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة 2 سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن 2 سنتين تقويميتين ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات تقويمية . ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص . ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تعد شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بموجب هذا القانون معادلة لشهادة الماجستير يمنح حاملها جميع حقوق وامتيازات تلك الشهادة من تاريخ الحصول عليها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل 3 ثلاثة اشهر في الاقل .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح اعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 ا – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ 179 لسنة 1970 . ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ا من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء اي شرط اضافي يحدده المجلس، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم باعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يلغى قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ 179 لسنة 1970 .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.