المادة 15

معرف المادة: 29446

رقم المادة : 1221

المادة 15 تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .