المادة 10

معرف المادة: 29441

رقم المادة : 1221

المادة 10 تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة 2 سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .