المادة 16

معرف المادة: 29447

رقم المادة : 1221

المادة 16 ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح اعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .