المادة 4
ا – يتولى المجلس المهام الاتية :
اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية .
ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية .
ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب .
رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية .
خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة .
سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها .
سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس .
ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم .
تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة .
عاشرا – التوصية بمنح الشهادات .
حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة .
ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .