المادة 3
يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من :
ا – عميد المعهد – رئيسا .
ب – معاون العميد – عضوا ومقررا .
ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء .
د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .