المادة 12

معرف المادة: 29443

رقم المادة : 1221

المادة 12 تعد شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بموجب هذا القانون معادلة لشهادة الماجستير يمنح حاملها جميع حقوق وامتيازات تلك الشهادة من تاريخ الحصول عليها .