المادة 8

معرف المادة: 29439

رقم المادة : 1221

المادة 8 يمنح المعهد الشهادات الاتية : ا – شهادة محاسب قانوني . ب – شهادة محاسب كلف وادارية . ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية : اولا - المصارف . ثانيا – الضرائب . ثالثا – التامين .