المادة 9
ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن 4 اربع سنوات تقويمية ولا تزيد على 6 ست سنوات تقويمية .
ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن 25 خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة 25 خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا .
ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .